فصل : وإذا
قال لها : إن أمرتك بأمر فخالفتيني فأنت طالق ، لا تكلمي أباك ولا أخاك ، فكلمتهما لم تطلق ، لأنها خالفت نهيه ولم تخالف أمره ، ولو قال لها : إن نهيتني عن منفعة أنوي فأنت طالق ، وكان لها في يده مال أراد أن يدفعه إليها لينفعهما ، فقالت : لا تعطيهما من مالي شيئا لم تطلق لأنه لا يصح أن ينفعهما بمالها ، إذ ليس يجوز لهما الانتفاع به ، فلم يكن ذلك نهيا عن منفعتهما .