الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة درهم ، فهذه اليمين تقتضي نفي الزيادة على المائة ، وتقتضي إثبات المائة أو لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا تقتضيه لاختصاصها بنفي الزيادة .

والثاني : تقتضيه لتتميمها للمائة فعلى هذا إن كان مالكا لمائة درهم لا يزيد عليها ولا ينقص منها بر ولم تطلق ، وإن ملك أكثر من مائة درهم ولو بقيراط طلقت ، وإن ملك أقل من مائة درهم ولو بقيراط ففي طلاقها وجهان :

أحدهما : تطلق .

والثاني : لا تطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية