الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال لها : يا زانية أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ، كان الاستثناء راجعا إلى قوله أنت طالق ثلاثا فلا تطلق ، ولا يرجع قوله يا زانية ، ويكون قاذفا ، لأنه اسم مشتق من فعل لا يصح دخول الاستثناء فيه ، ألا ترى أنه يصح أن يقول : أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ، ولا يصح أن يقول يا زانية إن شاء الله ، وهكذا لو قلب الكلام فقال : أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله رجع الاستثناء إلى الطلاق ، وإن تقدم فلا تطلق ، ولا يرجع إلى القذف ، وإن تأخر يكون قاذفا ، وقال محمد بن الحسن : يرجع الاستثناء إليهما فلا يكون مطلقا ولا قاذفا ، لأنه لا يصح رجوعه إلى الأبعد دون الأقرب ، وهذا فاسد بما ذكرنا من التعليل ، بأن الأسماء المشتقة من الأفعال والصفات لا يصح دخول الاستثناء فيها ، فعلى هذا لو قال : أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله ، رجع الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا ، فلم تطلق به ، ولم يرجع إلى قوله يا طالق لأنه اسم مشتق من صفة وطلقت به ، وعلى قول محمد بن الحسن رجع إليهما فلا تطلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية