الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا رأى امرأة فظنها زوجته عمرة فقال لها : أنت طالق ، وأشار ( بالطلاق إليها ، ولم يذكر اسم زوجته في الإشارة ) لم يلزمه الطلاق ، لأن زوجته لم يسمها ، ولا أشار بالطلاق إليها والطلاق لا يقع إلا بالتسمية أو بالإشارة ، ولو سمى فقال : يا عمرة وأشار إلى الأجنبية أنت طالق ولم يعلم أنها أجنبية طلقت زوجته عمرة في الظاهر ، لأجل التسمية وكان في الباطن مدينا لأجل الإشارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية