فصل : وإذا
كان في وسط درجة فصعد إليه رجل ، فحلف بالطلاق أن لا يصعد معه ، ونزل إليه آخر فحلف بالطلاق أن لا ينزل معه فصعد مع الذي حلف أن لا ينزل معه ونزل مع الذي حلف أن لا يصعد معه لم يحنث .
ولو حلف وهو في وسط درجة أن لا يصعد منها ، وأن لا ينزل عنها ولا يقعد عليها فحمله حامل فصعد به أو نزل به لم يحنث .
[ ص: 299 ]