فصل : وإذا
كان واقفا في الماء فحلف بالطلاق أن لا يقيم فيه ولا يخرج منه ، فإن كان الماء جاريا لم يحنث بمقامه ولا بخروجه منه ، لأن الماء الذي كان فيه بجريانه قد مضى فسقط حكمه ، وإن كان راكدا فأقام فيه أو خرج منه حنث ، ولو انتقل من موضع منه إلى موضع آخر حنث ، لأن جميعه ماء واحد وليس كالجاري .