[ ص: 301 ] مختصر من الرجعة من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن القديم
قال
الشافعي : قال الله تعالى في المطلقات
النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وقال تعالى :
النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم والعرب تقول إذا قاربت البلد تريده قد بلغت كما تقول إذا بلغته والبلوغ الآخر انقضاء الأجل " .
قال
الماوردي : والأصل في إباحة
الرجعة بعد الطلاق قول الله تعالى :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة : 229 ] . وسبب نزولها ما رواه
هشام بن عروة عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924138كان الرجل يطلق ما شاء ثم يراجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها : لا أقربك ولا تحلين مني ، قالت له كيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ، قال : فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : الطلاق مرتان الآية ، فجعل الله تعالى الطلاق مقدرا بالثلاث .
روى
إسماعيل بن سميع عن
أبي رزين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924139جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الطلاق مرتان فأين الثلاثة ؟ قال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
فجعل الله تعالى الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتين بقوله :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة : 229 ] . يعني الرجعة قبل انقضاء العدة . " أو تسريح بإحسان " فيه تأويلان :
أحدهما : أنها الطلقة الثانية ، وهو قول
عطاء ومجاهد .
والثاني : أنه الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها وهو قول
السدي والضحاك .
" والإحسان " . هو تأدية حقها وكف أذاها .
وقال تعالى :
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف [ البقرة : 231 ] . يعني ببلوغ الأجل مقاربته كما يقول العرب : بلغت بلد
[ ص: 302 ] كذا ، إذا قاربته ، ومعنى قوله :
فأمسكوهن بمعروف فهو المراجعة في الأولى والثانية قبل انقضاء العدة ، أو يسرحهن بمعروف هو الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي وقال تعالى :
وبعولتهن أحق بردهن [ البقرة : 228 ] . يعني برجعتهن في ذلك ، يعني في الطلاق إذا كان دون الثلاث ،
إن أرادوا إصلاحا يعني إن أراد البعولة إصلاح ما تشعث من النكاح بالطلاق بما جعل لهم من الرجعة في العدة .
وحكي عن
عطاء بن أبي رباح أنه أراد الصلاح في الدين والتقوى ، وأن الرجعة لا تصح إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقوى ربه ، وهو قول تفرد به عن الجماعة ، فدلت الآية الأولى على
إباحة الرجعة بعد الثانية ، وإبطالها بعد الثالثة ، ودلت الآية الثانية على
إباحة الرجعة في العدة وإبطالها بعد العدة .
ودلت الآية الثالثة على أن
الرجعة رافعة لتحريم الطلاق . فكان في كل واحدة من الآي الثلاث دليل على حكم لم يكن في غيرها وقال تعالى :
فطلقوهن لعدتهن [ الطلاق : 1 ] . إلى قوله تعالى :
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ الطلاق : 1 ] . يعني رجعة فدلت هذه الآية على
إباحة الرجعة واختيار الطلاق الرجعي احترازا من الندم في الثلاث وأن وقوعه في أقراء العدة أفضل .
ويدل على إباحة الرجعة من السنة ما رواه
أبو عمران الجوني عن
قيس بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=924140أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر تطليقة فأتاها خالاها قدامة وعثمان بن مظعون فبكت وقالت : أما والله ما طلقني عن شبع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت . فقال : إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي راجع حفصة ، فإنها صوامة قوامة ، وإنها زوجتك في الجنة .
وروى
إسحاق بن يوسف عن
أبي حنيفة عن
الهيثم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة : اعتدي فجعلها تطليقة فجلست في طريقه فقالت : إني أسألك بالله لما راجعتني واجعل نصيبي منك لك تجعله لأي أزواجك شئت ، إنما أريد أن أحشر في أزواجك يوم القيامة فراجعها .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=924142أن ابن عمر طلق امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد ، وإن شاء أمسك ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=924143أن ركانة بن عبد يزيد طلق زوجته ألبتة فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد واحدة ثم ردها عليه بالرجعة .