فصل : فإذا تقرر أن عدد الطلاق معتبر بالزوج دون الزوجة ، فإن الحر يملك ثلاث طلقات في الحرة والأمة ، وأن العبد يملك طلقتين في الحرة والأمة ، فالحر يملك رجعتين ، لأنه يملكها بعد طلقتين ،
والعبد يملك رجعة واحدة ، لأنه يملكها بعد طلقة واحدة ، وله أن
يراجع بغير إذن السيد ، وإن لم يكن له أن ينكح إلا بإذن السيد ، لأنها إصلاح ثان في العقد ورفع تحريم طرأ عليه .