الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن عدد الطلاق معتبر بالزوج دون الزوجة ، فإن الحر يملك ثلاث طلقات في الحرة والأمة ، وأن العبد يملك طلقتين في الحرة والأمة ، فالحر يملك رجعتين ، لأنه يملكها بعد طلقتين ، والعبد يملك رجعة واحدة ، لأنه يملكها بعد طلقة واحدة ، وله أن يراجع بغير إذن السيد ، وإن لم يكن له أن ينكح إلا بإذن السيد ، لأنها إصلاح ثان في العقد ورفع تحريم طرأ عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية