فصل :
وإذا كانت من ذوات الشهور لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة فإن اتفقا في وقت الطلاق فلا نزاع بينهما في انقضاء العدة ، وإن اختلفا فيه
فادعت الزوجة أنه طلقها في أول رمضان وادعى الزوج أنه طلقها في أول شوال ، فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الطلاق بيده ولأنه على يقين من حدوثه وله الرجعة عليها إذا حلف إلى انقضاء ثلاثة أشهر من شوال ، وإن كانت متوفى عنها زوجها فاختلفت والورثة في وقت الوفاة كان القول فيها قول الورثة مع أيمانهم : لأنها وقوع فرقة كالطلاق ، والورثة يقومون فيها مقام الموروث .
فلو
ادعت الزوجة تأخير الطلاق في شوال ، وادعى الزوج تقديمه في رمضان فقد ادعت ما هو أضر بها في تطويل العدة عليها فيقبل قولها في بقاء العدة ، وفي قبول قولها في استحقاق النفقة وجهان ، ولا رجعة للزوج في المرة التي اختلفا فيها من العدة لأنه أسقط حقه منها .