فصل : وإذا تلفظ بالرجعة صحت وإن لم ينوها نص عليها
الشافعي : فإن
قال راجعتك بالمحبة أو قال : راجعتك من الأذى صحت الرجعة ، ولو
قال : راجعت محبتك أو راجعت بغضك لم تصح الرجعة : لأن الرجعة هاهنا إلى المحبة ، وهناك إلى النكاح ، لأجل المحبة ، ولو
قال : قد اخترت رجعتك أو قال : شئت رجعتك فإن أراد أنه قد اختار أو شاء أن يراجعها من بعد لم يكن ذلك رجعة : لأنه إخبار عن إرادته لا عن رجعته ، وإن أراد لذلك الرجعة في الحال ، وأنه اختار بذلك عقدها ففي صحة رجعته وجهان :
أحدهما : يصح : لأن اختيار الرجعة أوكد في صحتها .
والوجه الثاني : لا يصح : لأنه لما صار محتملا أن يسأل عنه خرج عن حكم التصريح إلى الكناية ، والرجعة لا تصح بالكناية : وعلى هذا لو نكحها بولي وشاهدي عدل لم يكن نكاحا ، وهل يكون رجعة أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .