فصل : وإذا
قال : قد راجعتك إن شئت فشاءت لم تصح الرجعة ، لأنها عقد قد علقه بشرط ، والعقود إذا علقت بشروط مترتبة ، لم تصح ، كما لو
قال : راجعتك إن جاء المطر أو قدم زيد أو قال مثل ذلك في عقد النكاح .
ولو
قال : قد راجعتك إذا جاء غد أو في رأس الشهر لم تصح الرجعة : لأنه عقد قد تعلق بمدة منتظرة .
فإن
قال : راجعتك أمس لم تصح الرجعة ، إلا أن يريد الإقرار بها عن رجعة كانت منه بالأمس فيكون إقرارا بالرجعة ، ولا يكون في نفسه رجعة ، ولو
قال لها : كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها لم تصح الرجعة لتقدمها على موجبها من الطلاق حتى يستأنفها بعد الطلاق ، والله أعلم .