مسألة : قال
الشافعي : " ولو
أشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها وتزوجت فنكاحها مفسوخ ولها مهر مثلها إن كان مسها وهي زوجة الأول قال عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=924150إذا أنكح الوليان فالأول أحق وقال
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه المسألة هي امرأة الأول دخل بها أو لم يدخل ( قال
الشافعي ) رحمه الله وإن لم يقم بينة لم يفسخ نكاح الآخر " .
قال
الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن
الرجعة تصح بغير علم الزوجة : لأن رضاها غير معتبر بخلاف النكاح : لأنه رفع تحريم طرأ على عقد النكاح فلم يعتبر رضاها في رفعه كالظهار والإحرام ، وإذا لم يكن رضاها معتبرا بما ذكرنا فعلمها غير معتبر كالطلاق : لأن إعلامها مقصود به الرضا فثبت بذلك أن الرجعة بعلمها وغير علمها ، ومع حضورها وغيبتها جائزة ، فلو
طلقها وغاب وتزوجت بعد انقضاء العدة وقدم الزوج فادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة فله حالتان : حال يقيم البينة على رجعته ، وحال يعدمها ، فإن أقام البينة عليها ، وهي شاهدان عدلان لا غير كان نكاح الثاني باطلا سواء دخل بها أم لم يدخل .
وقال
مالك : إن دخل بها الثاني كان أحق بها من الأول وإن لم يدخل بها كان الأول أحق بها من الثاني كما قال في الوليين إذا زوجا امرأة ، وقد مضى الكلام معه على ذلك في كتاب النكاح .
[ ص: 316 ] ودليلنا عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924150إذا أنكح الوليان فالأول أحق ولأن وطء الثاني حرام ، والوطء المحرم لا يفسد نكاحا صحيحا ، ولا يصحح نكاحا فاسدا ، ولأنهما قد استويا في الوطء ، وفضل الأول لصحة العقد وبمذهبنا قال
علي بن أبي طالب عليه السلام وبمذهب
مالك قال
عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال
الشافعي وهي أحد المسائل الثلاث التي اختلف فيها
عمر وعلي رضي الله عنهما .
والقياس فيها مع
علي عليه السلام وإذا ثبت أنها زوجة الأول بعد ثبوت رجعته لم يخل حال الثاني من أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل . فإن لم يدخل بها فلا مهر عليه وتحل أصابتها للأول في الحال وإن دخل بها الثاني وجبت عليه العدة من إصابته وعليه مهر مثلها دون المسمى ، وهي محرمة على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني : لأنها معتدة من غيره ، ولا نفقة عليه في مدة العدة لتحريمها عليه لسبب من جهتها ، ولا على الثاني لفساد نكاحها فإن قضت عدتها من الثاني عادت إلى إباحة الأول .