مسألة : قال
الشافعي : " ولو
دخل بها ثم طلقها وقال قد أصبتك وقالت لم يصبني فلا رجعة ولو
قالت أصابني وأنكر فعليها العدة بإقرارها ولا رجعة له عليها بإقراره وسواء طال مقامه أو لم يطل لا تجب العدة وكمال المهر إلا بالمسيس نفسه ولو
[ ص: 322 ] قال ارتجعتك اليوم وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك صدقتها إلا أن تقر بعد ذلك فتكون كمن جحد حقا ثم أقر به ( قال
المزني ) رحمه الله إن لم يقرا جميعا ولا أحدهما بانقضاء العدة حتى ارتجع الزوج وصارت امرأته فليس لها عندي نقض ما ثبت عليها له " .
قال
الماوردي : أما قول
الشافعي " ولو دخل بها " يعني خلا بها ، وقد ذكرنا حكم الخلوة في دخول الزوجين بيتا ، وأن يغلقا عليهما بابا أو يرخيا عليهما سترا وذكرنا في كتاب النكاح اختلاف قول
الشافعي فيها على ثلاثة أقاويل :
أحدها : وهو قوله في القديم وبه قال
أبو حنيفة أنها كالإصابة في كمال المهر ووجوب العدة واستحقاق النفقة ، وهل تكون كالإصابة في ثبوت الرجعة أم لا ؟ على وجهين .
والقول الثاني : وهو قوله في الإملاء ، وبه قال
مالك أنها كاليد لمدعي الإصابة منهما فيحلف عليها ويحكم له بها زوجا كان أو زوجة .
والقول الثالث : وهو قوله في الجديد أنه لا حكم لها في استكمال المهر ولا في وجوب العدة ، ولا في ثبوت الرجعة ، وإن وجودها كعدمها .