الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا راجعها الزوج وهو مجنون أو مغمى عليه بطلت رجعته لبطلان عقوده ، فإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان صحت رجعته في إفاقته ، وبطلت في جنونه فلو اختلفا فقال : راجعتك في حال الإفاقة ، وقالت راجعتني في حال الجنون ففيه قولان كالطلاق إذا اختلفا في وقوعه في الجنون والصحة :

أحدهما : أن القول قول الزوج مع يمينه وتصح رجعته .

والقول الثاني : أن القول قولها مع يمينها ، ورجعة الزوج باطلة ولو راجعها وهو سكران صحت رجعته إذا قيل بوقوع طلاقه على الصحيح من المذهب ولم تصح رجعته إذا قيل بتخريج المزني أن طلاقه لا يقع ، ومن أصحابنا من قال لا تصح رجعته ، وإن وقع طلاقه ، لأن وقوع طلاقه تغليظ ورجعته تخفيف ، والسكران يغلظ عليه ، ولا يخفف عنه ، وهذا فاسد ، لأننا نجري على سكره حكم الصحة فلم يقع الفرق بين ما [ ص: 325 ] غلظ وخفف ، فلو راجعها وهي مجنونة أو سكرانة صحت رجعتها ، لأن نكاحها في جنونها وسكرها يصح فكانت رجعتها أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية