فصل : وإذا
شك الزوج في طلاق امرأته لم تلزمه رجعتها لأن الطلاق بالشك ملغى فيسقط حكمه في التحريم فسقط حكمه في الرجعة .
وأوجب عليه
سفيان الثوري الرجعة ، وهذا فاسد بما ذكرنا .
وأمره
شريك بن عبد الله بالطلاق والرجعة ، وهذا القول أفسد .
وقد حكى
بشر بن الوليد عن
أبي يوسف قال : جاء رجل إلى
أبي حنيفة فقال : لا أدري أطلقت أم لا ؟ فقال له
أبو حنيفة : هي امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها فذهب إلى
سفيان الثوري فسأله فقال : راجعها ، وإن لم تكن طلقتها لا تضرك الرجعة فذهب إلى
شريك بن عبد الله فسأله فقال له : طلقها ثم راجعها ، قال فجاء الرجل إلى
زفر بن الهذيل فأخبره بمقالتهم فقال له
زفر أما
أبو حنيفة فأفتاك بالفقه . وأما
سفيان فأفتاك بالورع والاحتياط ، وأما
شريك فسأضرب لك مثلا فيه مثله مثل رجل مر بثقب فسال عليه منه ، فأما
أبو حنيفة فقال ليس عليك شيء منه حتى تستيقن أنه نجس ، وأما
سفيان فإنه أمره بغسله فإن كان طاهرا لم يضره الغسل وإن كان نجسا فقد غسله ، وأما
شريك فقال بل عليه ثم اغسله .