الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فلا تحل للأول بعد الطلاق الثلاث إلا بخمسة شروط : أحدها : أن تنقضي عدتها منه .

والثاني : أن تنكح غيره .

والثالث : أن يطأها .

والرابع : أن يطلقها إما ثلاثا أو دونها .

والخامس : أن تقضي منه عدتها فتحل حينئذ للأول أن ينكحها غير أن المقصود بها الإباحة في هذه الشروط الخمسة شرطان العقد والإصابة .

[ ص: 328 ] قال الشافعي رحمه الله : " فإذا أصابها بنكاح صحيح فغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة " .

قال الماوردي : وهذا صحيح بين الشافعي بهذا صفة الشرطين أما العقد فهو أن يكون صحيحا غير فاسد ، لأن الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد ، ألا تراه لو حلف لا يعقد نكاحا ولا بيعا فعقدهما عقدا فاسدا لم يحنث .

وأما الوطء فيكون في القبل بتغييب الحشفة فيه .

فأما الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا تتعلق به الإباحة ، لأنه لا يكون معه ذوق العسيلة وإن كمل به المهر ووجبت به العدة ، فيكون الوطء في الدبر مخالفا لحكم الوطء في القبل في أربعة مواضع للإحلال والإحصان والإيلاء والعنة وموافقا له فيما سوى هذه الأربعة ، وإذا لم يحلها إلا بالوطء في القبل فلا يكون بدون تغييب الحشفة ، لأن فساد الصوم ووجوب الكفارة فيه وكمال المهر ووجوب الحد والغسل إنما يتعلق بتغييب الحشفة ليلتقي بها الختانان ، ولا يتعلق بما دونها كذلك حكم الإباحة وسواء حصل مع تغييب الحشفة إنزال أو لم يحصل ، لأنهما قد ذاقا العسيلة بتغييبها وإن لم ينزلا ، وكما يتعلق بها سائر الأحكام مع عدم الإنزال .

التالي السابق


الخدمات العلمية