الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة الأولى فرض والثانية سنة بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه قال إذا جئت فصل وإن كنت قد صليت "

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى الرجل الفريضة في جماعة أو فرادى ، ثم أدرك تلك الصلاة جماعة فالمستحب له ، والاختيار أن يصليها معهم أي صلاة كانت ، وهو قول علي عليه السلام وحذيفة ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير رحمهم الله

وقال بعض أصحابنا : إن صلى الأولى مفردا أعادها في جماعة وإن صلى الأولى في جماعة أعادها إلا مما يكره التنفل خلفها كالصبح ، والعصر

وقال مالك والأوزاعي : كل الصلوات إلا المغرب

وقال الحسن وأبو ثور : يعيد كل الصلوات إلا الصبح والعصر

وقال أبو حنيفة : يعيد الظهر وعشاء الآخرة ولا يعيد الصبح ، والعصر ، والمغرب

واستدلوا في الجملة على منع الإعادة برواية عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تصلى صلاة يوم مرتين

وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا فرضان في وقت

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه رواية يزيد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف من منى صلاة الصبح ، فلما التفت من سلامه إذا برجلين لم يصليا معه في أخريات المسجد فقال : ما منعكما أن تصليا ؟ فقالا : صلينا في رحالنا . فقال صلى الله عليه وسلم : إذا جئتما فصليا ، وإن كنتما قد صليتما يكون لكما [ نافلة ]

[ ص: 196 ] وروي فالأولى هي صلاته ، والثانية تطوع

وروى بسر بن محجن عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المجلس ومحجن قاعد لم يصل فقال : ما يمنعك أن تصلي معنا ألست برجل مسلم قال : صليت في أهلي . فقال صلى الله عليه وسلم : " إذا صليت في أهلك وأدركت الصلاة فصلها فكان على عمومه في جميع الصلوات

وروي عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ببطن النخل صلاة المغرب مرتين ولأنها صلاة راتبة في وقت أدرك لها الجماعة بعد فعلها فوجب أن يستحب له إعادتها

أصله مع أبي حنيفة الظهر والعشاء ، وقولنا : راتبة احترازا من صلاة الجنازة

وأما قوله " لا تصلى صلاة يوم مرتين " . فيعني : واجبا ، ونحن نأمره بذلك استحبابا ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا فرضان في يوم " ، فلا دليل فيه ، لأن إحدى الصلاتين فرض والأخرى نفل ، فإذا تقرر أنه مأمور بإعادة ما أدرك فمذهب الشافعي أن فرضه الأولى : لقوله صلى الله عليه وسلم : " فالأولى هي صلاته والثانية تطوع " ، وأشار الشافعي في القديم إلى أن الله تعالى يحتسب له فريضة ما شاء منهما ، وهو قول ابن عمر ، والأول أصح للخبر ، ولأنه لو لم تكن الأولى فريضة لوجب عليه صلاة ثانية

التالي السابق


الخدمات العلمية