الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كانت بكرا فالإصابة التي تحل بها للزوج الأول أن يفتضها وليس الافتضاض شرطا في الإباحة ، وإنما هو شرط في التقاء الختانين ، والتقاء الختانين شرط في الإباحة ، لأن مدخل الذكر في مخرج الحيض ، وهو في البكر يضيق عن مدخل الذكر ، فإذا دخل اتسع به الثقب فانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي ضيق الثقب فكان هو الافتضاض ، فلو أراد الثاني افتضاضها بوطئه أحلها ، والافتضاض هو خرق الحاجز الذي بين مخرج الحيض - وهو مدخل الذكر - وبين مخرج البول وهذا يحلها ، لأنه أريد من الافتضاض والتقاء الختانين فكان أبلغ في الإباحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية