مسألة : قال
الشافعي : " ولو أصاب الذمية زوج ذمي بنكاح صحيح أحلها للمسلم لأنه زوج ورجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا ولا يرجم إلا محصنا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح إذا
طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فنكحت زوجا ذميا ، وأصابها حلت بإصابته للمسلم .
وقال
مالك : لا يحلها بناء على أصله في فساد مناكحهم ، وقد مضت هذه المسألة في كتاب النكاح وذكرنا العفو عن مناكحهم ، وجواز الإقامة عليها بعد إسلامهم وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبا العاص بن الربيع بعد إسلامه على نكاح ابنته
زينب بالعقد الأول ، ثم من الدليل على هذه المسألة مع عموم قوله تعالى :
حتى تنكح زوجا غيره [ البقرة : 230 ] . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، ولا يرجم إلا محصنين ، ولا يكونا محصنين إلا بالإصابة في نكاح صحيح ، ولأنه نكاح يقر عليه أهله فأجري عليه حكم الصحة كنكاح المسلمين .