فصل : وإذا
طلق الحر زوجته الأمة ثلاثا فوطئها السيد بملك اليمين لم تحل به للزوج : لأن الله تعالى إنما أحلها بالإصابة من زوج ، ولو
اشتراها الزوج قبل أن يستحل بزوج فهل تحل له قبل إصابة زوج أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : تحل : لأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين .
والوجه الثاني : أنها لا تحل له إلا بعد إصابة زوج : لأنها محرمة العين عليه إلا بوجود هذا الشرط .