فصل : فإذا ثبت أن مدة التربص في الإيلاء ما أجل الله فيه ، فإن
حلف على أقل من أربعة أشهر لم يصر موليا عند
الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وإن
حلف على أكثر من أربعة أشهر كان موليا عندهم ، وإن حلف على أربعة أشهر سواء كان موليا عند
أبي حنيفة لأنه يجعل المدة أجلا لوقوع الطلاق بها ، أو لم يكن موليا عند
الشافعي ومالك لأنهما يجعلان المدة أجلا لاستحقاق المطالبة بعدها .
وعلى هذا الخلاف ينبني
استحقاق المطالبة فعند
أبي حنيفة يستحق عليه المطالبة بحكم الإيلاء من الفيئة قبل مضي الأربعة الأشهر فإذا مضت قبل أن يفيء طلقت .
وعند
الشافعي ومالك : إنها لا تستحق المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت قبل أن يفيء استحقت
مطالبته بالفيئة أو الطلاق فصار الخلاف مع
أبي حنيفة في فصلين :
أحدهما : استحقاق المطالبة عند
أبي حنيفة : أنه مستحق قبل انقضاء المدة وعند
الشافعي أنه مستحق بعدها .
والثاني : الطلاق عند
أبي حنيفة : أنه يقع بمضي المدة طلقة بائنة .
وعند
الشافعي : أنه لا يقع الطلاق بانقضاء المدة حتى يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن لم يفئ أخذ بإيقاع الطلاق .
وبه قال من الصحابة
عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد ، وعائشة ، وأبو الدرداء .
ومن التابعين
عطاء ومجاهد ، وطاوس وسليمان بن يسار .
ومن الفقهاء :
مالك والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وروى
الشافعي عن
سفيان عن
يحيى بن سعيد ، عن
سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم ، يوقف المولي يعني بعد أربعة أشهر .
وروى
سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المولي فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر .