الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين فعلى الثاني منهما يكون التفريع ، فإذا قال : إن وطئتك فعبدي حر عتق بوطئها ، ولو قال : فلله علي أن أعتقه لم يعتق بالوطء وكان مخيرا بين عتقه أو كفارة وهو في الحالين مول ، ولو قال : إن وطئتك فزينب طالق فوطئها طلقت زينب ويكون موليا ، ولو قال : إن وطئتك فعلي طلاق زينب لم يكن موليا : لأنه إن وطئها لم تطلق زينب ولم يلزمه طلاقها بخلاف العتق ، ولو قال إن وطئتك فلله علي أن أقف داري كان موليا ، ولو قال فداري وقف لم يكن موليا بخلاف العتق : لأنه لا يصير بوطئها وقفا ويصير العبد بوطئها حرا ولو قال إن وطئتك فأنت علي حرام أو قال ذلك لزوجة له أخرى ، فإن أراد بالحرام الطلاق كان موليا وإن أراد به تحريم الوطء كان موليا : لأنه يجب عليه بالتحريم كفارة يمين ، وإن لم يكن له إرادة فعلى وجهين من اختلاف أصحابنا هل تجب عليه بإطلاق ذلك كفارة ، فإن قيل : إنها تجب كان موليا ، وإن قيل لا تجب لم يكن موليا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية