فصل : وأما الفرع الرابع : وهو أن يقول :
والله لا وطئتك أربعة أشهر ثم يقول :
والله لا وطئتك أربعة أشهر ففي تداخل الزمانين وجهان :
أحدهما : أنهما يتداخلان حملا على تكرار التأكيد ، فعلى هذا لا يكون موليا لقصوره عن مدة الإيلاء .
والوجه الثاني : لا يتداخلان وتكون مدة المنع ثمانية أشهر لكنها بيمينين ، فعلى هذا هل يجري عليه حكم الإيلاء أم لا ؟ على وجهين من اختلافهما في الفرع الثاني إذا قال : والله لا وطئتك سنة ووالله لا وطئتك خمسة أشهر ، ولم نجعل أحد الزمانين داخلا في الآخر هل يكون إيلاء واحدا أو إيلائين على وجهين إن جعلنا ذلك إيلاء واحدا فقلنا : هذا موليا وإن جعلنا ذلك إيلائين لم نجعل هذا موليا لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء والله أعلم .