الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن قال إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا كما لو قال فعلي صوم يوم أمس ولو أصابها وقد بقي عليه من الشهر شيء كانت عليه كفارة أو صوم ما بقي " . [ ص: 352 ] قال الماوردي : وهذا التفريع على قوله في الجديد : أن الإيلاء يكون بكل يمين التزم بها ما يلزمه ، سواء كانت بالله أو بغيره فأما على قوله في القديم : أن الإيلاء ، لا يكون إلا في الحلف بالله تعالى فلا يتفرع عليه هذه المسألة ، فإذا قال : إن وطئتك فلله علي صوم هذا الشهر كان حالفا ولم يكن موليا ، لأن المولي من لم يقدر على الوطء بعد أربعة أشهر إلا بالتزام ما لم يلزمه ، وهو يقدر على وطئها بعد أربعة أشهر ولا يلزمه الصوم بمضي زمانه كما لو قال لها إن وطئتك فعلي صوم أمس لم يلزمه الصوم وإن وطئ لمضي زمانه .

فإذا تقرر أنه لا يكون موليا فهو حالف فإن لم يطأ حتى انقضى ذلك الشهر فلا شيء عليه إن وطئ بعده ، وإن وطئ في هذا الشهر وقد بقيت منه بقية فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون الباقي منه يوما فصاعدا فيكون مخيرا بين صوم باقيه وبين كفارة يمين لأنه نذر لحاج وغضب فكان مخيرا بين حكم النذر وحكم الأيمان .

والضرب الثاني : أن يكون الباقي منه أقل من يوم وذلك أن يطأ في اليوم الأخير منه ، ففيه قولان : فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد .

أحدهما : لا يلزم ، فعلى هذا لا شيء على هذا الوطء .

والقول الثاني : يلزم ، فعلى هذا يكون هذا الواطئ مخيرا بين صوم يوم وبين كفارة يمين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية