الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو صلى قاعدا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام قبل ركوعه قام منتصبا ، ثم ركع ، فلو ركع في حال قيامه قبل اعتداله وانتصابه لم يجزه ، ولو صلى قائما لقدرته على القيام ثم انحنى ليركع فوقع على الأرض فقام راكعا قبل اعتداله قائما أجزأه

والفرق بينهما : أن المصلي قائما يلزمه الاعتدال قائما قبل ركوعه ، فلما لم يأت به لم يجزه ، والواقع في انحنائه فرضه الركوع وليس عليه الاعتدال فإذا قام راكعا أجزأه

التالي السابق


الخدمات العلمية