فصل : ولو
صلى قاعدا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام قبل ركوعه قام منتصبا ، ثم ركع ، فلو ركع في حال قيامه قبل اعتداله وانتصابه لم يجزه ، ولو
صلى قائما لقدرته على القيام ثم انحنى ليركع فوقع على الأرض فقام راكعا قبل اعتداله قائما أجزأه
والفرق بينهما : أن المصلي قائما يلزمه الاعتدال قائما قبل ركوعه ، فلما لم يأت به لم يجزه ، والواقع في انحنائه فرضه الركوع وليس عليه الاعتدال فإذا قام راكعا أجزأه