فصل : وإذا تقرر أن
لا يكون موليا إذا قدم الإصابة ويكون موليا إذا قدم الظهار ، وجب أن يوقف لإيلائه هذا ، فإذا انقضت مدة الوقف وطولب بالفيئة أو الطلاق فإن طلق كان مخيرا بين أن يعتق عبده عن ظهاره ، وبين أن يستبقيه على ملكه ، فإن استبقاه على ملكه كان إيلاؤه باقيا إن راجع بعد طلاقه لأنه يعتق عليه بإصابته ، وإن أعتق عن ظهاره أجزأه عتقه عن الظهار ، ويسقط إيلاؤه وإن راجع لأنه لم يبق من يعتقه عليه بالوطء فهذا حكمه إن طلق في هذا الإيلاء فأما إن فاء بالوطء ولم يطلق فقد عتق عليه عبده وسقط إيلاؤه لحنثه ولم يجزه العتق عن ظهاره لا يختلف أصحابنا فيه وإنما
[ ص: 360 ] اختلفوا في علته فقال
أبو إسحاق المروزي : العلة في عدم إجزائه أنه قدم عقد عتقه على ظهاره فلم يجزه لأجل التقديم ، وقال آخرون أنه جعل عتقه مشتركا بين ظهاره وبين حنثه في إيلائه فلم يجزه لأجل التشريك .