مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا حتى يصيبها فيكون موليا
[ ص: 367 ] قال
الماوردي : وهذه المسألة كالتي قبلها في أنه استثناء من يمينه وطء مرة ، ومخالفة لها في أن تلك مقدرة بسنة وهذه مطلقة على الأبد ، فإذا
قال لها : إن وطئتك فوالله لا وطئتك فهو كقوله : والله لا وطئتك إلا مرة ، فمذهب
الشافعي في الجديد لا يكون في الحال موليا لأنه يقدر على وطئها في الحال من غير حنث ، وعلى قوله في القديم ، وهو مذهب
مالك يكون في الحال موليا ، يستضر بوطئه في الحال لانعقاد الإيلاء به ، وقد أبطلناه بما ذكرنا من الوجهين في المسألة الأولى ، وإذا كان هكذا وصح به ما ذكرنا من قوله في الجديد ، لم يكن في الحال موليا ما لم يطأ ، ولا يستحق عليه المطالبة ، وإن تطاول به الزمان ، لخروجه عن حكم الإيلاء فإذا وطئ مرة صار حينئذ موليا على الإطلاق ، لأن زمان يمينه مؤبد غير مقدر ، بخلاف المسألة الأولى ، فيوقف لها منه للإيلاء والله أعلم .