الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا حتى يصيبها فيكون موليا

[ ص: 367 ] قال الماوردي : وهذه المسألة كالتي قبلها في أنه استثناء من يمينه وطء مرة ، ومخالفة لها في أن تلك مقدرة بسنة وهذه مطلقة على الأبد ، فإذا قال لها : إن وطئتك فوالله لا وطئتك فهو كقوله : والله لا وطئتك إلا مرة ، فمذهب الشافعي في الجديد لا يكون في الحال موليا لأنه يقدر على وطئها في الحال من غير حنث ، وعلى قوله في القديم ، وهو مذهب مالك يكون في الحال موليا ، يستضر بوطئه في الحال لانعقاد الإيلاء به ، وقد أبطلناه بما ذكرنا من الوجهين في المسألة الأولى ، وإذا كان هكذا وصح به ما ذكرنا من قوله في الجديد ، لم يكن في الحال موليا ما لم يطأ ، ولا يستحق عليه المطالبة ، وإن تطاول به الزمان ، لخروجه عن حكم الإيلاء فإذا وطئ مرة صار حينئذ موليا على الإطلاق ، لأن زمان يمينه مؤبد غير مقدر ، بخلاف المسألة الأولى ، فيوقف لها منه للإيلاء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية