فصل : فأما بيان كلام
الشافعي ، فقوله فهو مول منهن كلهن فيه تأويلان لأصحابنا :
أحدهما : معناه فهو
حالف على الامتناع من وطئهن كلهن ، ولم يرد أن الإيلاء يعتبر في كل واحدة منهن ، وإنما يجيء هذا على مذهبه في القديم أن ما قارب من الإيلاء كان به موليا وقد خرجه
ابن أبي هريرة هاهنا قولا في القديم ثانيا .
والتأويل الثاني : معناه فهو مول منهن كلهن في الجملة ولا يتعين إلا في واحدة منهن بوطء من سواها ، وقوله يوقف لكل واحدة منهن فيه لأصحابنا تأويلان أيضا :
أحدهما : معناه أن كل واحدة منهن محل للوقف لها ، لأنه يجوز أن يتعين الإيلاء فيها .
والتأويل الثاني : معناه : أنه يوقف لكل واحدة منهن إن تعين الإيلاء فيها بوطء من سواها وقوله فإذا أصاب واحدة أو اثنتين خرجتا من حكم الإيلاء ، ويوقف للباقيتين حتى يفيء أو يطلق فخروج الموطوءتين من الإيلاء صحيح ، وأما قوله يوقف للباقيتين فهو محمول على التأويلين المتقدمين .
أحدهما : معناه أنهما محل للوقف لهما .
والثاني : معناه أنه يوقف لكل واحدة منهما إن تعين الإيلاء فيها بوطء الأخرى ، وفيما ذكرناه من هذا البيان ما يمنع اعتراض
المزني على ظاهر كلام
الشافعي .