فصل : ولو
قال : والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد واحدة لا بعينها كان له أن يعين الإيلاء فيمن شاء منهن ، فإن وقف عن التعيين أجبر عليه إذا طلبن ذلك لما في التعيين من حق المعينة في الإيلاء ، فإن تنازعن فلا اعتبار بتنازعهن : لأنه موقوف على اختياره كالطلاق إذا أوقعه على واحدة منهن لا بعينها كان له أن يعينه فيمن شاء على اختياره ، فإذا عين الإيلاء فيمن شاء منهن خرج الباقيات من حكم الإيلاء ، ووقف للمعينة ، وفي ابتداء زمان الوقف وجهان :
أحدهما : من وقت اليمين .
والثاني : من وقت التعيين كالعدة في الطلاق المبهم إذا عين .