مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
قالت قد انقضت الأربعة الأشهر وقال لم تنقض فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة " .
قال
الماوردي : إذا اختلفا في انقضاء المدة فادعتها وأنكرها فالقول قول الزوج مع يمينه ، في بقاء المدة ولا مطالبة عليه لثلاثة معان :
أحدها : أننا على يقين من بقائها ، وفي شك من انقضائها .
والثاني : أنه حلف في وقت الإيلاء وهو فعل الزوج فكان قوله فيه أثبت كما لو اختلفا في أصله .
والثالث : أن الأصل بثبوت النكاح ، وهي تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة .