الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قالت قد انقضت الأربعة الأشهر وقال لم تنقض فالقول قوله مع يمينه وعليها البينة " .

قال الماوردي : إذا اختلفا في انقضاء المدة فادعتها وأنكرها فالقول قول الزوج مع يمينه ، في بقاء المدة ولا مطالبة عليه لثلاثة معان :

أحدها : أننا على يقين من بقائها ، وفي شك من انقضائها .

والثاني : أنه حلف في وقت الإيلاء وهو فعل الزوج فكان قوله فيه أثبت كما لو اختلفا في أصله .

والثالث : أن الأصل بثبوت النكاح ، وهي تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية