الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو آلى من مطلقة يملك رجعتها كان موليا من حين يرتجعها ولو لم يملك رجعتها لم يكن موليا " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وفي بعض النسخ ولو لم يراجعها لم يكن موليا ، وكلا النقلين صحيح وهما مسألتان :

إحداهما : أن يولي من مطلقة يملك رجعتها في العدة ، فالإيلاء منها في عدتها منعقد ، لأن أحكام النكاح جارية عليها في عدة الرجعة من التوارث ووجوب النفقة ووقوع الطلاق والظهار فكذلك الإيلاء ، وإذا انعقد إيلاؤه نظر ، فإن لم يراجع سقط حكم الإيلاء بالطلاق المتقدم عليه ، وإن استقر الإيلاء واستحقت المطالبة لأن الرجعة قد رفعت ما تقدم من تحريم الطلاق ، وإذا استقر إيلاؤه بالرجعة كان أول مدة الوقف من وقت الرجعة لا من وقت الإيلاء .

[ ص: 385 ] وقال أبو حنيفة رحمه الله أول المدة من وقت الإيلاء بناء على أصله في أن الرجعية غير محرمة ، ونحن نبني على أصلنا في أن الرجعية محرمة لأمرين :

أحدهما : أن مدة الإيلاء مضروبة في نكاح كامل فيقصد بها رفع الضرر الداخل عليها وقد دخل الضرر عليها بالطلاق الرجعي حتى منعت بها النكاح ، فخرج هذا الإيلاء قبل الرجعة أن يكون مختصا بالضرر فلم يحتسب في المدة .

والثاني : أن مدة الإيلاء مضروبة ليأخذ بالإصابة عند انقضائها ، وانقضاء المدة في العدة يمنع من أخذه بالإصابة فلم يجز أن يكون محسوبا من المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية