فصل : وأما المسألة الثانية : فهو أن
يولي من معتدة في طلاق بائن ، إما لأنه ثلاث ، وإما لأنه دونها بعوض فلا ينعقد الإيلاء منها كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك بعقد لم يصر موليا ، وكان حالفا لا تلزمه المطالبة .
وقال
مالك : يكون بإيلائه منها في العدة البائن موليا إذا نكحها وكذلك لو آلى منها وهي أجنبية ثم نكحها كان موليا ، وهكذا عند
أبي حنيفة على قوله في عقد الطلاق قبل النكاح .
وفيما تقدم معه من الدليل في الطلاق كاف في الإيلاء مع قول الله تعالى
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [ البقرة : 226 ] وليست هذه من نسائه .