الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما المسألة الثانية : فهو أن يولي من معتدة في طلاق بائن ، إما لأنه ثلاث ، وإما لأنه دونها بعوض فلا ينعقد الإيلاء منها كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك بعقد لم يصر موليا ، وكان حالفا لا تلزمه المطالبة .

وقال مالك : يكون بإيلائه منها في العدة البائن موليا إذا نكحها وكذلك لو آلى منها وهي أجنبية ثم نكحها كان موليا ، وهكذا عند أبي حنيفة على قوله في عقد الطلاق قبل النكاح .

وفيما تقدم معه من الدليل في الطلاق كاف في الإيلاء مع قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر [ البقرة : 226 ] وليست هذه من نسائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية