الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والإيلاء من كل زوجة حرة وأمة ومسلمة وذمية سواء " .

قال الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم [ البقرة : 226 ] ولم يفرق : ولأن من ملك الطلاق ملك الإيلاء والظهار كالحر المسلم مع الحرة المسلمة : ولأنهن في أحكام الزوجية سواء ، فوجب أن يكونوا في الإيلاء سواء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية