مسألة : قال
المزني رضي الله عنه : " وقال في موضعين - يعني
الشافعي - ولو كان بينه وبينها مسيرة أشهر وطلبه وكيلها بما يلزمه لها أمرناه أن يفيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه فإن فعل وإلا طلق عليه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
سافر المولي عن زوجة في مدة التربص كان زمان سفره محسوبا عليه من مدة وقفه لأنه مانع من جهته وكذلك لو آلى مبتدئا في سفره كان ما جاوز قدر " المسافر " من أيام سفره محسوبا عليه وفي احتساب قدر المسافة وجهان :
أحدهما : لا يحتسب عليه : لأنه لم يقدر فيه على الإصابة لو أرادها .
والوجه الثاني : وهو الصحيح تحتسب عليه كغيرها من أيام السفر ، وليس تعذر الإصابة لو أرادها بمانع من احتساب المدة عليه كالمرض .