فصل : فإذا ثبت أن مدة السفر محسوبة عليه ،
فإن كان في وقت المطالبة حاضرا طولب بالإصابة أو الطلاق ، وإن كان على غيبته وكلت من يطالبه بحقها حتى يرافع وكيلها إلى حاكم البلد الذي هو غائب فيه فيطالبه بالفيئة أو الطلاق فإن طلق فحكم طلاقه في غيبته كحكم طلاقه في حضره ، وقد سقط بالطلاق حقها حتى إذا قدم فلا مطالبة بينه وبينها ، وإن أراد الفيئة فيكفيه في الفيئة شرطان :
أحدهما : أن يفيء بلسانه فيء معذور .
والثاني : أن يأخذ في الاجتماع للإصابة ، إما بأن يقدم عليها ، وإما بأن يستقدمها عليه ، والخيار فيهما إليه ، فإن فعل أحد الأمرين خرج من حكم الفيئة قبل الاجتماع ، فإذا اجتمع لم يجز ما تقدم من فيئة اللسان حتى يفيء بالإصابة فلو أنه في غيبته أخذ في القدوم أو الاستقدام ولم يفئ بلسانه فيء معذور لم يكن فايئا وطلق عليه حاكم ذلك البلد في أصح القولين ، فإن فاء بلسانه فيء معذور لم يأخذ في الاجتماع إما بقدوم أو الاستقدام لم تتم الفيئة وطلق عليه ذلك الحاكم في أصح القولين إلا أن يكون معذورا بخوف الطريق أو لمرض معجز فالفيئة بلسانه كافية إلى أن يزول عذره فيؤخذ
[ ص: 397 ] بالقدوم أو الاستقدام فلو استقدمها فامتنعت إلا أن يقدم عليها صارت ناشزا وسقط حقها من المطالبة والله أعلم .