الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال المزني هذا يؤكد أن يحتسب مدة حبسه ومنع تأخيره يوما أو ثلاثة . أراد المزني بذلك أمرين :

أحد الأمرين : أن يجعل الاحتساب بزمان الجنون دليلا على الاحتساب بزمان الحبس ، وهذا صحيح .

والثاني : أن يجعل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من منع تأخيره يوما أو ثلاثة دليلا على إبطال إنظاره ثلاثا في أحد القولين ، وهذا غير صحيح ، ولا دليل فيه وعما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من منع تأخيره يوما أو ثلاثة جوابان :

أحدهما : أنه يمنعه ذلك على أحد القولين ، وهو على القول الثاني غير ممنوع .

والجواب الثاني : أن المنع من الإنظار في ابتداء المطالبة ، والقولان في الإنظار في الإجابة إلى الفيئة ، لأنه لو أجاب إلى الطلاق وسأل الإنظار به لم ينظر قولا واحدا ، وإنما القولان في الإنظار بالفيئة .

التالي السابق


الخدمات العلمية