مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو أحرم قيل له إن وطئت فسد إحرامك وإن لم تفئ طلق عليك " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
المولي إذا أحرم بحج أو عمرة كان زمان إحرامه محسوبا عليه ، فإن أحل قبل انقضاء مدة التربص كان مخيرا بين الفيئة أو الطلاق ، وإن كان باقيا على إحرامه إلى انقضاء مدة التربص ، قيل له إحرامك قد حظر عليك الوطء والإيلاء يوجبه ، ولا يمنع تحريمه عليك من مطالبتك في حق الزوجة بالوطء أو الطلاق
[ ص: 398 ] لأن المطالبة بالوطء هي أقوى الحقين ، لأن الوطء أصل مقصود والطلاق بذل على وجه التخيير ، فإذا طولب وطلق خرج به من حكم الإيلاء ولا يأثم في إفساد إحرامه ، فإذا فاء فقد عصى بوطئه في الإحرام وأفسد به الحج ووجبت فيه الكفارة وخرج من حكم الإيلاء ، ووجبت به كفارة يمين ، فإن امتنع أن يفعل أحد الأمرين طلق عليه في أصح القولين .
فإن قيل فهلا اقتنع منه بفيء معذور بلسانه كالمريض : قيل لأنه أدخل الإحرام المانع على نفسه بخلاف المرض الذي لم يكن دخوله عليه من فعله ، فكان بالإحرام غير معذور وبالمرض معذورا والله أعلم .