مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وأقل ما يكون به المولي فائتا في الثيب أن يغيب الحشفة ، وفي
البكر ذهاب العذرة " .
قال
الماوردي : والتقاء الختانين . بهما لأن جميع أحكام الوطء متعلقة بالتقاء الختانين من وجوب الغسل والحد والمهر والعدة ولحوق النسب وتحريم المصاهرة وثبوت الإحصان والإحلال للأول وفساد العبادات ، كذلك الخروج من حكم الإيلاء .
وإن كانت بكرا قال
الشافعي فبذهاب العذرة لأن التقاء الختانين يذهب العذرة لا أن ذهاب العذرة هي الشرط المعتبر ، فأما
الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا يسقط حكم الإيلاء والعنة .