الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو جامعها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من حكم الإيلاء " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وطئها المولي وطئا محظورا في إحرام ، أو صيام ، أو ظهار ، أو حيض كان في سقوط حقها من الإيلاء في حكم الوطء المباح لثلاثة معان :

أحدها : أن جميع أحكام الوطء المباح يتعلق عليه وإن كان محظورا فكذلك في الإيلاء .

والثاني : أنها قد وصلت إلى حقها منه وإن كان محظورا كوصولها إليه إذا كان مباحا .

والثالث : أنه يلزم من الحنث بمحظور الوطء ما يلزم بمباحه فوجب أن يكون سقوط الإيلاء بمثابته ، وخالف هذا قضاء الدين بالمال المغصوب لأنه يقع موقع الحلال في الملك ، فلم يقع موقعه في الاستيفاء، ولو وطئها وهي نائمة سقط حقها من الإيلاء لما ذكرنا ، ولو استدخلت ذكره وهو نائم ، ففي سقوط حقها وجهان :

أحدهما : قد سقط حقها لوصولها إلى الإصابة وأن ذلك قدر عليه الغسل وتحريم المصاهرة .

[ ص: 403 ] والوجه الثاني : لا يسقط حقها من الإيلاء : لأن حقها في فعله لا في فعلها : ولأنه لم يحنث بذلك فلم يسقط به الإيلاء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية