مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو جامعها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من حكم الإيلاء " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
إذا وطئها المولي وطئا محظورا في إحرام ،
أو صيام ، أو ظهار ، أو
حيض كان في سقوط حقها من الإيلاء في حكم الوطء المباح لثلاثة معان :
أحدها : أن جميع أحكام الوطء المباح يتعلق عليه وإن كان محظورا فكذلك في الإيلاء .
والثاني : أنها قد وصلت إلى حقها منه وإن كان محظورا كوصولها إليه إذا كان مباحا .
والثالث : أنه يلزم من الحنث بمحظور الوطء ما يلزم بمباحه فوجب أن يكون سقوط الإيلاء بمثابته ، وخالف هذا قضاء الدين بالمال المغصوب لأنه يقع موقع الحلال في الملك ، فلم يقع موقعه في الاستيفاء، ولو
وطئها وهي نائمة سقط حقها من الإيلاء لما ذكرنا ، ولو
استدخلت ذكره وهو نائم ، ففي سقوط حقها وجهان :
أحدهما : قد سقط حقها لوصولها إلى الإصابة وأن ذلك قدر عليه الغسل وتحريم المصاهرة .
[ ص: 403 ] والوجه الثاني : لا يسقط حقها من الإيلاء : لأن حقها في فعله لا في فعلها : ولأنه لم يحنث بذلك فلم يسقط به الإيلاء والله أعلم .