مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا كان العربي يتكلم بألسنة العجم وآلى بأي لسان كان منها فهو مول في الحكم وإن كان يتكلم بأعجمية فقال ما عرفت ما قلت، وما أردت إيلاء فالقول قوله مع يمينه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا
آلى العربي بالأعجمية لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعرف الأعجمية ويتكلم بها فهذا يكون موليا بها كما يكون موليا بالعربية لأن الإيلاء لا يختص بلسان دون لسان وليس ما يقف على العربية إلا القرآن ، وما سواه فيجوز أن يعبر عنه بكل لسان ، فلو قال قلته وما أردت به الإيلاء ، لم يقبل منه في هذا الظاهر ، ولم يدن في الباطن كما لو ادعى ذلك في اللفظ العربي .
والقسم الثاني : أن يعرف الأعجمية، لكنه لا يتكلم فيكون موليا بها ، فإن قال ما أردت الإيلاء لم يقبل منه في الظاهر ودين في الباطن ، لأن تركه الكلام بها يحتمل ما قاله فلأجل ذلك دين فيه .
والقسم الثالث : أن لا يعرف العجمية فيسأل عن ذلك ، فإن قال : أردت به الإيلاء كان موليا بإقراره وإن قال : ما عرفته ولا أردت به الإيلاء قبل قوله مع يمينه ؛ لأن الظاهر معه، وعليه اليمين لاحتمال كذبه، ولا نجعله موليا في الظاهر ولا في الباطن وإن نكل عن اليمين ردت على المرأة ، فإذا حلفت حكم عليه بالإيلاء ، وإن نكلت فلا إيلاء عليه ، وهكذا
الأعجمي إذا آلى بالعربية كان على هذه الأقاويل الثلاثة والله أعلم .