[ ص: 409 ] باب إيلاء الخصي غير المجبوب، والمجبوب من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح، وإملاء على مسائل
مالك
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وإذا
آلى الخصي من امرأته فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة " .
قال
الماوردي :
أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر ، فإيلاؤه صحيح كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته، بل ربما كان جماعه أقوى وأمد ؛ لعدم إنزاله ، وقيل أنه قد ينزل ماء رقيقا أصفر ، ولذلك ألحق به الولد، فيوقف ثم يطالب بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان ، لقدرته على الإصابة ، فإن ادعى العنة كان كالفحل إذا ادعاها، وهكذا إن
آلى قبل الخصي ثم خصي كان على إيلائه لا يؤثر فيه الخصي ، لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة .