[ ص: 411 ] كتاب الظهار
باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " قال الله تبارك وتعالى :
والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] الآية " .
قال
الماوردي : أما
الظهار فهو مشتق من الظهر لأنه يقول : أنت علي كظهر أمي أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب، وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده، وكذلك الإيلاء .
واختلف أصحابنا
هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه .
فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ .
وقال آخرون : لم يعمل به حتى تبين .