فصل : والسؤال الرابع : قال
المزني : وقال
الشافعي : إذا
ارتد السكران لم نستتبه في سكره ولم نقتله فيه .
قال
المزني : وفي ذلك دليل أن لا حكم لقوله ؛ لأنه لا يعقل ما يقول فكذلك هو في الطلاق والظهار لا يعقل ما يقول وهو أحد قوليه في الظهار . وهذا من أوهى
[ ص: 425 ] أسئلته : لأن
الشافعي قد أثبت ردته في حال سكره، وإن منع من استتابته في سكره فصار مؤاخذا بالردة فوجب أن يكون مؤاخذا بالطلاق ، فأما
استتابته ففي تأخيرها إلى صحوه قد اختلف أصحابنا فيها على وجهين :
أحدهما : أن تأخيرها استحباب واحتياط، ولو استتابه في سكره صح ، وهذا قول من أجرى عليه حكم الصاحي فيما له وعليه .
والوجه الثاني : أن تأخيرها إلى إفاقته واجب، وهذا قول من فرق بين ما له وما عليه ؛ لأن الردة عليه فكان مأخوذا بها، والتوبة له فلم تصح منه لأن المقصود بالتوبة زوال الشبهة ووضوح الحق، والسكران يعارضه الشبه ويخفى عليه الحق ؛ فلذلك ردته ولم تصح توبته معها والله أعلم .