[ ص: 428 ] باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : "
الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فإن قال أنت مني أو أنت معي كظهر أمي وما أشبهه فهو ظهار " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح وهو الظهار عرفا واشتقاقا فإن
قال أنت مني أو عندي أو معي كظهر أمي كان مظاهرا ، لأن هذه حروف يقوم بعضها مقام بعض، فلم يخرج في الظهار عن حكم الصريح .