فصل : وإذا
ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له : أنت علي كظهر أمي لم يصح الظهار منها ولم تلزمها كفارة .
وقال
الحسن البصري ،
والنخعي : تكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة بالعود .
وقال
الأوزاعي : لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها الكفارة إذا تزوجته لرواية
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت
مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه وهذا خطأ لقول الله تعالى :
والذين يظاهرون من نسائهم [ المجادلة : 3 ] فخص الرجال ، ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فصار معتبرا بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم .
فأما الخبر فلا دليل فيه : لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم .