مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
قال أنت علي كظهر أمي يريد الطلاق فهو ظهار " .
[ ص: 437 ] قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
قوله أنت علي حرام يجوز أن يكون كناية في الطلاق وكناية في الظهار، وإن أريد به التحريم أوجب كفارة من غير تحريم ، وإن تجرد عن نية فهل يكون صريحا في وجوب الكفارة أم لا ؟ على قولين : فإذا ثبت أن لفظ التحريم يتعلق عليه من الأحكام ما وصفنا وقال لها أنت علي حرام كظهر أمي فله في التحريم أربعة أحوال :
أحدها : أن ينوي له الظهار، فيكون ظهارا ؛ فكأنه قال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي .
والثاني : أن ينوي له الطلاق، فمذهب
الشافعي المنصوص عليه أن يكون طلاقا ويجري مجرى قوله أنت طالق كظهر أمي، وقال بعض أصحابنا يكون ظهارا ولا يكون طلاقا ؛ لأنه قد اجتمع فيه قرينتان :
أحدهما : خفية تدل على الطلاق وهي النية .
والأخرى : ظاهرة تدل على الظهار وهي قوله كظهر أمي فوجب تقديم الظاهرة على الخفية، وذكر أنه وجده منصوصا في بعض النسخ وهذا خطأ ووجوده في بعض النسخ سهو ؛ لأن لفظ التحريم كناية، إذا اقترن بالنية خرج مخرج الصريح فصار كقوله أنت طالق كظهر أمي .
والحالة الثالثة : أن ينوي به تحريم عينها فعلى مذهب
الشافعي يجب عليه كفارة يمين لأن التحريم يوجب التكفير وعلى قول من خالفه من أصحابنا يكون ظهارا .
والحالة الرابعة : ألا يكون له فيه نية، فيكون ظهارا ؛ لأنه لما اقترن بقوله كظهر أمي صار ظهارا فيه محمولا عليه واعترافه مصروفا إليه . والله أعلم .