مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وعلى ظهرها إن كان عليه من البناء ما يكون سترة للمصلي فإن لم يكن لم يصل إلى غير شيء من البيت " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا
صلى على ظهر الكعبة فله حالان :
أحدهما : أن يكون مستقبل الفضاء ليس بين يديه سترة يستقبلها فصلاته باطلة ، لأن المصلي مأخوذ عليه استقبال شيء من البيت ، ومن هو عليه لا يكون مستقبلا لشيء منه .
وقد روى
داود بن الحصين ، عن
نافع ، عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=921435أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المجزرة ، والمزبلة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله تعالى .
والحالة الثانية : أن يكون أمامه سترة يستقبلها فهي على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن تكون مبنية متصلة بالجدران فصلاته جائزة ، لأنه قد استقبل شيئا من البيت .
والضرب الثاني : غير مبنية ولا متصلة ، وإنما هي أحجار مجتمعة ، أو خشب فصلاته باطلة لأنه استقبل ما تجاوز البيت ولم يستقبل بنيان البيت .
والضرب الثالث : أن تكون السترة مغروسة كخشبة قد غرسها ، أو رمح قد ركزه ففي صلاته وجهان :
أحدهما : جائزة كالبناء .
والثاني : باطلة ، وهو الصحيح ، لأنه استقبل ما ليس من البيت ولا متصل به .