فصل : وإن
كان الطلاق بائنا أو رجعيا فلم يراجع حتى انقضت العدة سقط الظهار في هذا النكاح ، فإن نكحها بعقد مستجد كان عود الظهار فيه معتبرا بالطلاق الذي
[ ص: 455 ] تقدمه ، فإن كان ثلاثا فعلى قوله في الجديد كله وأحد قوليه في القديم أن الظهار لا يعود .
والقول الثاني : في القديم أن الظهار يعود ، وإن كان دون الثلاث فعلى قوله في القديم كله وأحد قوليه في الجديد أن الظهار يعود ، وعلى القول الثاني في الجديد أن الظهار لا يعود وإن قلنا : إن الظهار لا يعود لم تلزمه كفارة ، وإن قلنا : بعود الظهار فبماذا يصير عائدا : فيه وجهان تخرجا من القولين :
أحدهما : يصير عائدا بعقد النكاح فإن اتبع النكاح طلاقا لم تسقط الكفارة .
والوجه الثاني : يصير عائدا بمضي زمان العود بعد النكاح وإن اتبع النكاح طلاقا لم تجب الكفارة . فأما
المزني فإنه اختار أن لا يعود الظهار في النكاح الثاني وهو أحد القولين وتكلم عليه وقد مضى الكلام معه .