الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 512 ] باب الكفارة بالطعام من كتابي ظهار قديم وجديد

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " فيمن تظهر ولم يجد رقبة ولم يستطع حين يريد الكفارة صوم شهرين متتابعين بمرض أو علة ما كانت أجزأه أن يطعم " .

قال الماوردي : استحقاق الترتيب في كفارة الظهار يمنع من الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام قال الله تعالى : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وعجزه عن الصيام ضربان :

أحدهما : لا يرجى زواله كالعجز بالهرم فهذا عجز متأبد يجوز معه الإطعام والأولى تقديمه .

والثاني : أن يرجى زواله كالعجز بالمرض، فهو في مثل هذا بالخيار بين تعجيل الإطعام اعتبارا بحاله وبين أن ينتظر حال برئه ، فربما كفر بالصيام لأنه غير مستحق على الفور .

ثم العجز على ضربين :

أحدهما : أن لا يقدر معه على الصيام بحال .

والثاني : أن تلحقه المشقة الغالبة في صيامه مع قدرته عليه وله في الحالين أن يكفر بالإطعام ولا يراعى عدم القدرة بكل حال، وكذلك الفطر في شهر رمضان ، فلو كان المظاهر قادرا على صوم أحد الشهرين عاجزا عن الآخر كان في حكم العاجز عنهما في الانتقال إلى الإطعام ؛ لأن تبعيض الصوم في الكفارة لا يجوز وهكذا لو قدر على الصيام ولم يقدر على التتابع فيه كان في حكم العاجز عنه في العدول إلى الإطعام لأنه يعجز عما يجزئ من الصيام .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجزئه أقل من ستين مسكينا " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . . الإطعام في كفارة الظهار مقدر من وجهين :

أحدهما : بما يدفع إلى كل مسكين ، وهو عندنا مد وعند أبي حنيفة مدان، والكلام معه يأتي .

[ ص: 513 ] والثاني : بمن يدفع إليه من أعداد المساكين، وهم عندنا ستون مسكينا، فإن نقص عددهم لم يجزه .

وقال أبو حنيفة : إن دفع ذلك القدر إلى مسكين واحد في ستين يوما أجزأه، وإن دفعه إليه في يوم واحد لم يجزه استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى فإطعام ستين مسكينا وهو في كل يوم مسكين، فجاز أن يدفع إليه ما يجب دفعه إلى المساكين . ومن القياس : أنه مسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة فجاز أن يدفع إليه منها كاليوم الأول ، ولأن المقصود بالكفارة سد ستين جوعة فاستوى سد ستين جوعة من شخص وسدها من ستين شخصا ؛ لوجود المقصود بها في الحالين ، ولأنه لما جاز أن يتكرر المد الواحد بأن يعطيه ثم يشتريه ويقوم مقام ستين مدا جاز أن يتكرر المسكين الواحد بأن يعطيه، ثم يعطيه فيقوم مقام ستين مسكينا .

ودليلنا : قول الله تعالى فإطعام ستين مسكينا فأمر بفعل الإطعام المتعدي إلى المطعوم وقرنه بعدد، فلم يجز الاقتصار على بعض العدد كما لم يجز الاقتصار على بعض الطعام، ولو أراد بذلك تقدير الطعام دون المطعوم لقال : وطعام ستين مسكينا على أن في الإطعام تقدير الطعام والمطعوم، فكان أولى من حمله على تقدير الطعام دون المطعوم فإن قيل : فمنع الأخذ منه يؤدي إلى تعيين المساكين، وهم غير معينين، قلنا : إنما يعين في المنع دون الدفع وذلك جائز كما يتعين منعه في اليوم الواحد ولا تؤدي إلى تعيين المساكين، كذلك في الأيام المختلفة ، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام ستين مسكينا مدا مدا فكان الاقتصار على أحدهم خلافا لأمره . ومن القياس أنه اقتصر بكفارته على شخص واحد فلم يجزه كما لو دفعه إليه في يوم واحد . فإن قيل : فالمعنى في اليوم الواحد أنه غني عنه وغير محتاج إلى سد جوعته به وليس كذلك في الأيام المختلفة لحاجته إليه في سد جوعته به . قيل : هذا التعليل فاسد من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه لو منع منها في اليوم الواحد لاستغنائه لمنع من غيرها فيه، وهو لا يمنع من غيرها فبطل بهذا التعليل .

والثاني : أنه لو منع منها في اليوم الواحد لهذه العلة لجاز إذا سرق منه ما أخذه أن يأخذ منها في بقية يومه لحاجته وهم لا يجوزون ذلك فبطل هذا التعليل .

والثالث : أنه لو استبقى قوت يومه إلى غده جاز له أن يأخذ منها قوت غده، وإن كان غنيا عنه بما عنده منها فبطل تعليله .

وقياس ثان : وهو أن كل من لم يكن من أهل هذه الكفارة في يومه لم يكن من أهلها في غده ، كالغني .

[ ص: 514 ] وقياس ثالث : وهو أن الصفة إذا اشترطت في عدد ولم يجز الإخلال بالصفة لم يجز الإخلال بالعدد ، كالشهادة يشترط فيها عدالة الشهود والعدد ، كذلك الكفارة يشترط فيها عدد ومسكنة .

وقياس رابع : وهو أنه حق وجب صرفه في عدد على صفة، فلم يجز الاقتصار على واحد من تلك الصفة، كالوصية لعشرة من المساكين لا يجوز الاقتصار بها على أحد المساكين .

ومن الاستدلال أن في الآية شيئين ؛ عدد وطعام، وتقدير الطعام مستفاد بالاجتهاد لاجتهاد الناس فيه، وعدد المساكين مستفاد بالنص للإجماع عليه، فلما لم يجز ترك ما استفيد بالاجتهاد من تقدير الطعام فأولى أن لا يجوز ترك ما استفيد بالنص من عدد المساكين .

واستدلال ثان : وهو أن النص الوارد في العدد المأمور به ستون، فنحن جعلناه عدد الستين مسكينا وهو منصوص، وأبو حنيفة جعله عدد الستين يوما وهو غير منصوص ، ثم لو استويا في الاحتمال كان ما قاله فاسدا للاعتلال ؛ لأنه لو أطعم ستين مسكينا في يوم واحد أجزأه عنه وعندنا مع فقد اعتلاله ووجود علتنا . فأما الجواب عن استدلالهم من الآية بانطلاق اسم المسكنة عليه فهو أن علة المنع أخذه من الكفارة لا زوال المسكنة اعتبارا باليوم الواحد .

وأما الجواب عن قياسهم بأنه مسكين لم يستوف قوت يومه كاليوم الأول فهو أن نقلب العلة عليه، فنقول لأنه مسكين استوفى قوت يومه من كفارة، فلم يجز أن يأخذ منها ثانية كاليوم الأول، وتكون هذه العلة أولى لأنها أقل أوصافا من تلك بوصف ؛ لأنهم قالوا : لم يستوف قوت يومه ونحن قلنا : استوفى قوت يومه فأثبتوا الإضافة التي أسقطناها، وهي زيادة وصف، وإذ تعارضت العلتان وقلت أوصاف إحداهما كانت أولى ، ثم المعنى في أصل علتهم أنه لم يستوف قوت يومه .

وأما الجواب عن استدلالهم بأن المقصود من الكفارة سد ستين جوعة فهو أنه كذلك لكن من ستين مسكينا ؛ لأن المسكين الواحد لو أخذ جميعها في يوم واحد وسد بها جوعته في ستين يوما لم يجزه .

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز أن يتكرر السد الواحد جاز أن يتكرر المسكين الواحد فمن وجهين :

أحدهما : أن في تكرار المد استيفاء العدد فجاز وليس في تكرار المسكين استيفاء العدد فلم يجز .

[ ص: 515 ] والثاني : أنه لما جاز تكرار المد في اليوم الواحد جاز في الأيام كلها، ولما لم يجز تكرار المسكين في اليوم الواحد لم يجز في الأيام كلها . والله أعلم .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " كل مسكين مدا من طعام بلده الذي يقتات حنطة أو شعيرا أو أرزا أو سلتا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا " .

قال الماوردي : اختلف الفقهاء في قدر ما يعطى كل مسكين في كفارة الظهار وغيرها فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعطى مدا واحدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رطل وثلث من جميع الأقوات من بر وشعير وتمر وزبيب في جميع الكفارات من الظهار والقتل إذا قيل بدخول الإطعام فيه على أحد القولين، والوطء في شهر رمضان والأيمان إلا في كفارة الأذى وحدها في الحج، فإن لكل مسكين مدين، وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن أبي هريرة وجمهور الفقهاء .

وقال أبو حنيفة : جميع الكفارات سواء، ويختلف المقدار باختلاف الأقوات ، فإن كان برا أعطى كل مسكين نصف صاع، قدره أربعة أرطال، وإن كان شعيرا أو تمرا أعطاه صاعا قدره ثمانية أرطال ، وعنه في الزبيب روايتان :

أحدهما : نصف صاع كالبر ، والآخر صاع كالشعير والتمر .

وقال مالك : كل الأقوات سواء، ويختلف المقدار باختلاف الكفارات فيعطى فيما سوى كفارة الظهار من سائر الكفارات مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرناه ويعطى في كفارة الظهار مدا بمد هشام وهو الحجاجي وقدره مد وثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - .

واستدل من نصر قول أبي حنيفة بحديث سلمة بن صخر قال : تظاهرت من امرأتي فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال : أعتق رقبة قلت : لا أجد فقال : صم شهرين متتابعين قلت : لا أستطيع فقال : أطعم ستين مسكينا وسقا من تمر قال : لا أملك فقال : اذهب إلى صدقة بني زريق فخذها وأطعم منها ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها . قالوا فقد أمره أن يطعم ستين مسكينا وسقا من تمر ، والوسق ستون صاعا فدل على أن لكل مسكين صاعا . قالوا : ولأنه تكفير بإطعام فلم يجز فيه المد كالكفارة في الأذى .

ودليلنا قول الله تعالى فإطعام ستين مسكينا فاقتضى الظاهر ما يطلق عليه اسم الإطعام من قليل أو كثير إلا ما خصه الإجماع وهو ما نقص عن المد .

وحديث أوس بن الصامت قال : تظاهرت من امرأتي فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - : فذكرت ذلك له فقال : أعتق رقبة قلت : لا أجد فقال : صم شهرين متتابعين فقلت : لا أستطيع [ ص: 516 ] فقال : أطعم ستين مسكينا، فقلت : لا أملك قال : فأعطاني خمسة عشر صاعا من شعير وقال : أطعمه ستين مسكينا فدل هذا الحديث على أن لكل مسكين مدا واحدا ؛ لأن الخمسة عشر صاعا ستون مدا ، ودل على أن الشعير والبر سواء ؛ لأن أقل من مد بر لا يجزئ فإن قيل : إنما عانه بهذا القدر ليتمم باقيه من عنده . قيل : هذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه أخبره أنه لا يملك شيئا .

والثاني : أنه قال أطعمه ستين مسكينا .

وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب نحره وينتف شعره ويقول : هلكت وأهلكت فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما الذي أهلكك، قال : وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال : أعتق رقبة فقال : لا أجد فقال : صم شهرين متتابعين فقال : لا أستطيع فقال : أطعم ستين مسكينا فقال : لا أملك فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق من تمر فقال : خذه فأطعمه ستين مسكينا فقال : والله ما بين لابتيها أحوج إليه مني ، فقال : كله أنت وأهلك .

قال سعيد بن المسيب : والعرق ؛ ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين صاعا فدل على أنه لا يستحق المسكين صاعا ولا نصفه ، والعرق كالزنبيل من خوص ليس له عرى .

وروي عن ابن عباس أنه قال : لكل مسكين مد من حنطة وبغير إدامه ، ووافقه من ذكرنا من الصحابة فكان إجماعا .

ومن القياس : أنه تكفير بإطعام، فلم يتقدر حق المسكين بصاع ، كالبر ، ولأنه حب مخرج في حق الله تعالى فاستوى في قدره البر والشعير كالزكاة ، ولأن ما تقدرت به النفقة جاز أن تتقدر به الكفارة كالدين .

ومن الاستدلال أن الله تعالى جعل إطعام ستين مسكينا بدلا من صيام ستين يوما، فجعل ما يخرجه من الإطعام في مقابلة ما كان يعانيه وينزفه في الصيام، والذي كان يعانيه جوعه في صيامه في نهاره ترفه فيها بغدائه، فلزم أن يسد جوعة المسكين بمثله، والغداء الذي يسد الجوعة في الأغلب مد فاقتضى أن يكون هذا القدر المدفوع إلى كل مسكين أن هذا القدر الذي كان يترفه به في صيامه وهو القدر الذي يحتاج إليه في إفطاره ، فأما الجواب عن حديث سلمة بن صخر فهو أنه قد عارضه حديث أوس بن الصامت ، فنستعمل الحديثين ونستعمل حديث سلمة بن صخر ودفع الوسق إليه على أن [ ص: 517 ] يدفع منه إلى المساكين القدر الواجب وهو خمسة عشر صاعا ويأكل الباقي ، وحديث أوس على أنه اقتصر به على القدر الواجب على أن الدارقطني قد روى حديث سلمة بن صخر أنه دفع إليه خمسة عشر صاعا .

أما قياسه على كفارة الأذى فالمعنى فيه أنه لما قل عدد المساكين فيها جاز أن يزيد قدر الطعام فيها، ولما كثر عدد المساكين في كفارة الظهار جاز أن يقل قدر الطعام فيها . وأما مالك فالدليل عليه أن التكفير بالإطعام يوجب تقديره بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قياسا على سائر الكفارات .

فصل : فإذا ثبت تقدير الإطعام بمد من جميع الأجناس فهي الأجناس المزكاة من الحبوب والثمار المقتاتة . ولا يجوز أن يخرج من غير المزكاة، وإن كل مقتات إلا الأقط ففي جواز إخراجه في زكاة الفطر وفي الكفارات إذا كان قوتا للمزكي والمكفر قولان مضيا في كتاب الزكاة ، وإذا كان كذلك أخرج من أغلبها قوتا في الكفارة ، فأما في زكاة الفطر فعلى قولين مضيا ، وإذا وجب أن يخرج من غالب القوت ففيه وجهان :

أحدهما : وهو الأظهر، من غالب قوت بلده ؛ لأن النفع به أعم .

والوجه الثاني : وهو قول أبي عبيد بن حربويه من غالب قوت نفسه لأنهما حقان عن مال وبدن، فلما كان ما وجب عن المال يخرج من غالب ماله وجب أن يكون ما يخرج عن البدن من غالب قوت بدنه فعلى هذا إن كان غالب القوت شعيرا فأخرج ما هو أغلى منه كالتمر والبر أجزأه ، فإن كان غالبه برا فأخرج ما هو دون منه كالشعير ففي إجزائه وجهان أصحهما لا يجزئ .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجزئه أن يعطيهم جملة ستين مدا أو أكثر لأن أخذهم الطعام يختلف، فلا أدري لعل أحدهم يأخذ أقل وغيره أكثر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سن مكيلة طعام في كل ما أمر به من كفارة " .

قال الماوردي : ودفع ذلك إليهم حمل على ضربين :

أحدهما : أن يعطيهم ولا يملكهم إياه بالسوية، ويقول : خذوه أو كلوه، فلا يجزئه لا يختلف لأنه إن قال خذوه فقد يأخذ بعضهم أكثر من مد فلا تحتسب الزيادة ويأخذ بعضهم أقل من مد فلا يجزيه النقصان ، وإن قال : كلوه فما ملكهم وإنما أباحهم، والتكفير يوجب تمليك الفقراء .

والضرب الثاني : أن يملكهم ذلك، ويسوي بينهم فيه، فيدفع إلى ستين مسكينا ستين مدا ويقول : قد ملكتكم هذا بينكم بالتسوية فاقتسموه إن شئتم ففي إجزائه وجهان :

[ ص: 518 ] أحدهما : وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبي إسحاق المروزي أنه يجزيه ، لأن التمليك قد حصل والتسوية بينهم قد وجدت ولم يبق إلا القسمة وليس عليه أن يتكلفها .

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري لا يجزيه حتى يفرد كل واحد منهم بقدر حقه وهو مد : لأنه مع الإشاعة لا يقدر على التصرف ويحتاج إلى مؤنة القسمة التي ليس عليه أن يتكلفها كما لا يجوز أن يعطيهم رطبا لما يلزمهم من مؤنة تجفيفه، ولا سنبلا لما يلزمهم من مؤنة دياسته وتصفيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية